الإمام أحمد المرتضى
89
شرح الأزهار
فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله ( غالبا ( 1 ) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل ( 2 ) والتغشي ( 3 ) ومن المحمل ( 4 ) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة ( 5 ) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر ( و ) الثالث ( التماس ( 6 ) الطيب ) فلا يجوز ( 7 ) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل ( 8 ) ريحه والا جاز ( 9 ) ولو من وقت حله ومنه الرياحين ( 10 ) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما أذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا ( 11 ) قال عليه السلام وقد دخلت هذه الأشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الإبانة والانتصار يجوز شم الطيب ما لم يستعمله ( و ) الرابع ( أكل صيد ( 12 ) البر ) فقط سواء اصطاده هو أم محرم